قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2029 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 18 قيراطًا، بناحية الزرايب التابعة لمركز أبو تشت - محافظة قنا لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى بنجع لطاسنة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض منافع رى بطول 50م.
الحد القبلى: أرض منافع رى بطول 50م.
الحد الشرقى: طريق ترابى عليه تربة زلطية بطول 63م.
الحد الغربى: طريق ترابى عليه بطول 63م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 21 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب