قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2030 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة آلاف 10000م2 والواقعة على تبة عين قيش بمدينة موط - مركز الدخلة بمحافظة الوادى الجديد لصالح المجلس الأعلى للآثار، بالمجان، لإقامة متحف للآثار، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 100م ويطل على أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 100م ويطل على شارع بعرض 25م.
الحد الشرقى: بطول 100م ويطل على أرض فضاء.
الحد الغربى: بطول 100م ويطل على حرم الطريق العام موط.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1436هـ
الموافق 21 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب