قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٠٣١ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة ٣٤٧١٣.٩٠م بمدينة أبو زئيمة - ملك محافظة جنوب سيناء - بالمجان - لصالح مديرية الصحة لإقامة مستشفى وحدود الأرض كما يلى :

الحد البحرى : بطول ١٢٣.٨٤م ويحده حرم الطريق الأسفلت .

الحد القبلي : بطول ٧٥.١٦م ويحده حرم الطريق الأسفلت .

الحد الشرقي : بطول ٣٤٧.٦٣م ويحده الطريق الأسفلت .

الحد الغربي : بطول ٣٥٧.٣٢م ويحده حرم الطريق الأسفلت .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٥ شوال سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ٢١ يوليو سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب