قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٠٣١ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص مساحة ٣٤٧١٣.٩٠م بمدينة أبو زئيمة - ملك محافظة جنوب سيناء - بالمجان - لصالح مديرية الصحة لإقامة مستشفى وحدود الأرض كما يلى :
الحد البحرى : بطول ١٢٣.٨٤م ويحده حرم الطريق الأسفلت .
الحد القبلي : بطول ٧٥.١٦م ويحده حرم الطريق الأسفلت .
الحد الشرقي : بطول ٣٤٧.٦٣م ويحده الطريق الأسفلت .
الحد الغربي : بطول ٣٥٧.٣٢م ويحده حرم الطريق الأسفلت .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٥ شوال سنة ١٤٣٦ هـ
(الموافق ٢١ يوليو سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب