قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2054 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص مساحة 6000م2، من أملاك الدولة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها بموقع 640 وحدة سكنية، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 100م ويحده حرم طريق أسفلت مقترح ثم العمارات السكنية.
الحد القبلى: بطول 100م ويحده منطقة خدمات.
الحد الشرقى: بطول 60م ويحده حرم طريق أسفلت مقترح ثم العمارات السكنية.
الحد الغربى: بطول 60م ويحده حرم طريق أسفلت مقترح ثم العمارات السكنية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
الموافق 26 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب