قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2055 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12778م2، الكائنة بقرية ضرغام بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد - بالمجان - لصالح الوحدة المحلية نفسها، لإقامة مقر للوحدة المحلية لقرى أبو منقار عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 135.02م.
الحد القبلى: طريق أسفلت فرعى بطول 39.24م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت فرعى بطول 148.73م.
الحد الغربى: طريق الفرافرة - الداخلة بطول 173.46م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 26 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب