قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2056 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3000م2، الكائنة بناحية سلمانة بقرية سلمانة التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح الوحدة المحلية، لإقامة مجمع خدمى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 100م تطل على أرض فضاء.
الحد القبلى: بطول 100م تطل على شارع أسفلت بعرض 8م.
الحد الشرقى: بطول 30م تطل على أرض فضاء.
الحد الغربى: بطول 30م تطل على شارع بعرض 8م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 26 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب