قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2058 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 975م2 بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التنظيم والإدارة، لإقامة مركز لخدمة العاملين بقطاع خليج العقبة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول مجمع أطوال منكسرة 54.20م ويحده حرم طريق أسفلتى قائم.
الحد القبلى: بطول 50م ويحده القطعتان 3، 4 بالتقسيم.
الحد الشرقى: بطول 15م ويحده حرم طريق أسفلتى قائم.
الحد الغربى: بطول 14.80م ويحده حرم طريق أسفلتى قائم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
الموافق 26 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب