قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2059 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1000م2، الكائنة بمنطقة الكحيل بقرية الرياض - مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية، لإقامة وحدة صحية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مصرف وأرض زراعية بطول 45م.
الحد القبلى: أرض فضاء باقى القطعة بطول 45م.
الحد الشرقى: مسقة رى وطريق بطول 22.25م.
الحد الغربى: سور مركز شباب الكحيل بطول 22.25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
الموافق 26 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب