قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2060 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 130م2 12.70 × 10.30م محاطة بشوارع من الجهات الأربع الكائنة بشارع العطوف المتفرع من شارع المحطة بمدينة دشنا بمحافظة قنا بإيجار اسمى، لصالح صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، لإقامة مبنى للصندوق عليها، وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
الموافق 26 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب