قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2061 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4000م2، بمدينة رأس سدر محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادى مهنى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 57.14م ويحده حرم طريق مفتوح.
الحد القبلى: بطول 57.14م ويحده زوائد المدرسة التجريبية.
الحد الشرقى: بطول 70م ويحده حرم طريق مفتوح.
الحد الغربى: بطول 70م ويحده مقترح مدرسة تمريض.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
الموافق 26 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب