قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2062 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750م2، الواقعة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة مركز إقليمى لخدمات نقل الدم، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م ويحده حرم طريق.
الحد القبلى: بطول 25م ويحده القطعة رقم 5
الحد الشرقى: بطول 30م ويحده القطعة رقم 8
الحد الغربى: بطول 30م ويحده القطعة رقم 4
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
الموافق 26 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب