قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2063 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحة التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأجهور الصغرى بمحافظة القليوبية والواقعة بحوض القرطامية نمرة 29 بمسطح 5 أفدنة و23 قيراطًا و20 سهمًا تقريبًا، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 26 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأجهور الصغرى – محافظة القليوبية

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأجهور الصغرى – محافظة القليوبية، والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتى تقع بحوض القرطامية نمرة (29) بمسطح 5 أفدنة و23 قيراطًا و20 سهمًا تقريبًا.
وقد قام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاستصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية قطعة الأرض المطلوبة لتنفيذ المشروع سالف الذكر طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990، وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار المنفعة العامة وهى كالآتى:
1 –
موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 –
موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية.
3 –
كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
برجاء التفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المشروع عاليه والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

والأمر مفوض،

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولي

 

 

مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل

الموضوع/ بخصوص أسماء الملاك الظاهرين
لمحطة معالجة صرف أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – قليوبية

مسلسل

المسطح

رقم القطعة

الحوض

الناحية

أسماء الملاك الظاهرين

س

ط

ف

1

21

08

4

54 من 11

القرطامية
رقم 29

أجهور الصغرى
مركز
القناطر الخيرية

عواطف أحمد يوسف حجاب

2

شوقى عبد الله أبو طالب

3

نفيسة سيد إبراهيم حجاب

4

فرج طه محمد يونس

5

رحيبة عبد الرحيم محمد عبد ربه عيد

6

عاشور أحمد يوسف حجاب

7

شوقى عبد الله أبو طالب

8

فرج طه محمد يونس

9

حسن كامل عبد العال يونس

10

يحيى إبراهيم مرسى حجاب

1

23

14

01

79 من 12
كدستر

القرطامية
رقم 29

أجهور الصغرى
مركز
القناطر الخيرية

فرج طه محمد يونس

2

نفيسة سيد أحمد إبراهيم

تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين لمحطة معالجة صرف أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية تحت مسئولية مندوب الوحدة المحلية بسندبيس ومندوب المكتب الزراعى بأجهور الصغرى، وذلك بناءً على المحضر المؤرخ في يوم 5/ 3/ 2015

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

يعتمد،
مدير عام مديرية المساحة بالقليوبية
مهندس/ (إمضاء