قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2064 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسكندرية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة رقم 3 بمساحة 1749.90م2 تقريبًا، والعبرة بكشف التحديد المساحى، الكائنة داخل المقترح التخطيطى لمسطح 7 أفدنة بأرض المعارض بمحافظة الإسكندرية بالإيجار الاسمى، لصالح هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية لإقامة مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية عليها.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 26 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب