قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2065 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2014 بتقرير المنفعة العامة لمشروع تطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى اتجاه القاهرة فى المسافة من كم 40 حتى كم 70 ترقيم الإسكندرية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وتحويله إلى طريق حر فى المسافة من كم 38 إلى كم 40 ترقيم الإسكندرية/ اتجاه القاهرة فى نطاق محافظة الإسكندرية بطول 2 كيلو متر.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى والمبين حدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين والواقعة فى نطاق محافظة الإسكندرية كلاً فى اختصاصه وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1436هـ
               
الموافق 26 يوليو سنة 2015م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع 
استكمال تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وتحويله إلى طريق حر 
فى المسافة من كم 38 إلى كم 40 (ترقيم الإسكندرية/ اتجاه القاهرة
فى نطاق محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة

فى إطار خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة من الطرق الحرة لربط محاور التنمية الاقتصادية وللحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية لطريق القاهرة/ الإسكندرية لتحويله إلى طريق حر.
ورد إلى وزارة النقل خطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 31373/ 14 بتاريخ 16/ 5/ 2015 تطلب فيه استصدار قرار إضافة صفة النفع العام على مسار طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى فى المسافة من كم 38 إلى كم 40 (ترقيم الإسكندرية/ اتجاه القاهرة) كاستكمال لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2014 فى المسافة من كم 40 إلى كم 70 (ترقيم الإسكندرية) (مرفق 1) لوقوع محطة تحصيل الإسكندرية بالكم 38 لاستكمال أعمال تطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى.
وضمن إجراءات نزع ملكية الأراضى المتعارضة مع تطوير الطريق تم إصدار كشف الملاك الظاهرين للمساحة المطلوب استقطاعها بالتنسيق مع مديرية المساحة بالبحيرة فاتضح ظاهريًا بأن المنطقة مساحيًا تتبع محافظة الإسكندرية (مرفق 2 كشف الملاك الظاهرين).
وردت موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بتاريخ 11/ 11/ 2010 على نزع ملكية الأراضى الواقعة فى نطاق محافظة الإسكندرية واللازمة لتنفيذ أعمال تطوير الطريق حيث إن هذه المنطقة تتبع إداريًا محافظة الإسكندرية (مرفق 3).
وفى ضوء ذلك نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع استكمال تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وتحويله إلى طريق حر فى المسافة من كم 38 إلى كم 40 (ترقيم الإسكندرية/ اتجاه القاهرة) فى نطاق محافظة الإسكندرية بطول 2 كيلو متر من أعمال المنفعة العامة.
تحريرًا فى 12/ 7/ 2015

 

وزير النقل
مهندس/ هانى ضاحي

 

 

بيان حدود للأرض المراد عمل تمهيدى لها لاستصدار قرار منفعة عامة
بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوى (القطاع السادس)

الناحية

القسم

المحافظة

رقم اللوحة

رقم القطعة

اسم الحوض ورقمه

المسطح

الحدود والأطوال

ملاحظات

العامرية

العامرية

إسكندرية

916/ 498
مقياس 
1/ 10000

ص 12

حوض زاوية 
عبد القادر
وأبو خديجة نمرة 2
قسم أول فصل أول
(زاوية عبد القادر 
وأبو خديجة)

1650.55 
متر مربع

الحد البحرى الغربى/ رأس مثلث.
الحد البحرى الشرقى/ باقى القطعة مكون من ضلع 
بطول 87م. وقوس للخارج وتره 20.71 متر وارتفاعه 31، متر.
الحد القبلى الشرقى: باقى القطعة ن خمسة أضلاع الأول 
بطول 2.87م والثانى بطول 5.12م والثالث بطول 7.50م 
والرابع بطول 11.00 م والخامس بطول 24.77م.
الحد القبلى الغربى: طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى مكون 
من خمسة أضلاع الأول بطول 6.18م والثانى بطول 23.89م 
والثالث بطول 22.79م والرابع بطول 23.85م 
والخامس بطول 1.75م.

عبارة عن
أرض فضاء

 

يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالإسكندرية
مهندس/ خالد على آدم