قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2075 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2، بمدينة أبو رديس محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية لإقامة مكتب تموين متطور بجوار تجمع حى السلام عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 15م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد القبلى: بطول 15م ويحده حرم منطقة خضراء.
الحد الشرقى: بطول 20م ويحده الإدارة التعليمية.
الحد الغربى: بطول 20م ويحده القطعة رقم 36
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1436هـ
الموافق 27 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب