قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2076 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 7221م2، وهى جزء من القطعة رقم 9204 جنوب المنطقة س بالمقطم بمحافظة القاهرة، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بإيجار اسمى جنيه واحد للمتر المربع فى السنة، لإقامة دار ضيافة لمرضى مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357 وأسرهم على نفقة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان أصدقاء معهد الأورام القومى جنوب سابقًا، وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1436هـ
الموافق 27 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب