قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2086 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وتحويله إلى طريق حر فى المسافة من كم 8 إلى كم 38 ترقيم الإسكندرية/ اتجاه القاهرة فى نطاق محافظة الإسكندرية بطول 30 كيلو مترًا.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى والمبين حدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين والواقعة فى نطاق محافظة الإسكندرية كل فى اختصاصه وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1436هـ
الموافق 27 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب