قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2087 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2009 باعتبار مشروع إنشاء طريق شبرا/ بنها الحر من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق شبرا/ بنها الحر طبقًا للمسار المعدل وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفقين.

 

المادة الثانية

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2009 المشار إليه.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 27 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب