قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2088 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 850م2 الكائنة بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة لإقامة مخازن ومجمع استهلاكى للسلع التموينية والاستهلاكية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع ثم حديقة إبراهيم شكرى بطول 50م.
الحد القبلى: شارع بعرض 5.5 ثم مبنى أفراد الشرطة بطول 50م.
الحد الشرقى: مساحة خضراء بطول 17م ثم شارع جمال عبد الناصر.
الحد الغربى: شارع ثم مساكن أهالى بطول 17م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 27 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب