قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٠٨٩ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص مساحة ١٠٠٠م ، من أملاك الدولة بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء الصالح مديرية التنظيم والإدارة، بالمجان ، لإقامة مركز الخدمة العاملين بقطاع السويس والمبين حدودها فيما يلى :

الحد البحرى : بطول ٢٥م ويحده أرض فضاء ملك الدولة .

الحد القبلي : بطول ٢٥م ويحده حرم طريق أسفلت .

الحد الشرقي : بطول ٤٠م ويحده مبنى .

الحد الغربي : بطول ٤٠م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم طريق أسفلت .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ شوال سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ٢٧ يوليو سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب