قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٠٨٩ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص مساحة ١٠٠٠م ، من أملاك الدولة بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء الصالح مديرية التنظيم والإدارة، بالمجان ، لإقامة مركز الخدمة العاملين بقطاع السويس والمبين حدودها فيما يلى :
الحد البحرى : بطول ٢٥م ويحده أرض فضاء ملك الدولة .
الحد القبلي : بطول ٢٥م ويحده حرم طريق أسفلت .
الحد الشرقي : بطول ٤٠م ويحده مبنى .
الحد الغربي : بطول ٤٠م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم طريق أسفلت .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ شوال سنة ١٤٣٦ هـ
(الموافق ٢٧ يوليو سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب