قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2096 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 450م2، الكائنة بعزبة نتما التابعة للوحدة المحلية لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عمومى بطول 28م.
الحد القبلى: شارع عمومى بطول 28م.
الحد الشرقى: شارع عمومى بطول 16.71م.
الحد الغربى: مبنى الجمعية الزراعية بقرية نتما بطول 16.71م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 28 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب