قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2105 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 450م2، والواقعة بقرية كفر غرين التابعة للوحدة المحلية لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تبرع المواطن/ سعد سعد التهامى النقراشى، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بين الموقع والسكن بطول 24م.
الحد القبلى: أرض فضاء داخل الحيز بطول 24م.
الحد الشرقى: مساحة فضاء ثم منزل ورثة/ صلاح النقراشى بطول 18.75م.
الحد الغربى: مساحة شارع بين الموقع والسكن بطول 18.75م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 28 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب