قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2109 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4340.50م2، وهى جزء من حديقة الزهور بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجيد، لتصبح لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب عليها، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد الشمالى: وحدات سكنية.
الحد الجنوبى: باقى أرض حديقة الزهور.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: شارع.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شوال سنة 1436هـ
الموافق 28 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب