قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2179 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 410م2 بقرية لقانة - مركز شبرا خيت - محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية أبو الدرة والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م منكسر 12م + 8م ثم شارع عرض 2م.
الحد القبلى: بطول 18م شارع عرض 8م.
الحد الشرقى: بطول 26.890م شارع عرض 6م.
الحد الغربى: بطول 23م منكس 15م + 8م ثم شارع داير الناحية.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 10 أغسطس سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب