قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2212 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 40م2 تبرع المواطن/ أمين محمد عبد الرحيم والواقعة بقرية كفر نكلا بمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة القويمة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى ثانوى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مصرف حقلى ثم أرض زراعية باسم/ صلاح محمد عبد الرحيم بطول 5م.
الحد القبلى: باقى الأرض الزراعية باسم/ أمين محمد عبد الرحيم بطول 5م.
الحد الشرقى: قناة رضا ثم جسر مصرف البابلى ثم مصرف البابلى بطول 8م.
الحد الغربى: باقى الأرض الزراعية باسم/ أمين محمد عبد الرحيم بطول 8م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1436هـ
الموافق 12 أغسطس سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب