قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2213 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ستة قراريط 6ط، والواقعة بقرية س القبلية عمرو بن العاص، التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر تبرع المواطن/ على عبد الغنى حسن زيدان - مركز بدر بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، لإقامة وحدة صحية وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى مساحة المتبرع بطول 32.5م.
الحد القبلى: باقى مساحة المتبرع ثم جار بطول 32.5م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت عمومى بطول 32.5م.
الحد الغربى: باقى مساحة المتبرع بطول 32.5م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1436هـ
الموافق 12 أغسطس سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب