قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2214 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة فدان واحد و3 قراريط 22 سهمًا، الواقعة بحوض القرية القبلى رقم 14 ضمن القطعة 10 زمام الكرنك الجديد - نجع العوابد بمدينة الأقصر، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مجمع مدارس عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مساكن وأرض زراعية.
الحد القبلى: مساكن وبعضها زراعية.
الحد الشرقى: منافع رى وبها شارع.
الحد الغربى: فاصل القطعة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 12 أغسطس سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب