قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2215 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 621.45 فدان تعادل 2610621.76م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة سفاجا - محافظة البحر الأحمر والمبينة وفقًا للخرائط وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إقامة محطة شمسية لتوليد الكهرباء بمدينة سفاجا - محافظة البحر الأحمر بنظام حق الانتفاع ووفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شوال سنة 1436هـ
الموافق 13 أغسطس سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب