قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2227 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 18 فدانًا والكائنة بمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد لصالح الوحدة المحلية نفسها، بالمجان، لإقامة منطقة حرفية وورش خدمية ومعارض منتجات عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: شارع عرض 20م.
الحد الجنوبى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شوال سنة 1436هـ
الموافق 13 أغسطس سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب