قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2249 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 165م2، ملك الوحدة المحلية لقرية كوم النصر بمركز المحمدية بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلى بكوم النصر لإقامة مستوصف طبى من أربعة أدوار عليها، وعلى نفقة المتبرع/ بدر عبد السلام بدر العمرى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبنى الوحدة البطيرية بكوم النصر بطول 15م.
الحد القبلى: طريق أسفلت مدخل قرية كوم النصر بطول 15م.
الحدا لشرقى: شارع ثم منزل باسم/ أشرف محمد يونس بطول 11م.
الحد الغربى: شارع ثم سنترال كوم النصر بطول 11م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شوال سنة 1436هـ
الموافق 15 أغسطس سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب