قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2253 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1050م2، بزمام ناحية منشأة ميت غمر، التابعة للوحدة المحلية لقرية البستان مركز الدلنجات - محافظة البحيرة تبرع المواطن/ أنس عبد الحميد عبد السلام، لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، لإقامة وحدة صحى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مسقة رشا خصوصية ملك ورثة/ عبد الحميد عبد السلام على، ثم أرض زراعية باقى ملك الورثة بعمق 250م ثم مصرف خاص ثم أرض زراعية امتداد.
الحد القبلى: طريق عمومى مدخل قرية خليل 2 ثم ترعة عمومية ثم جسر الترعة ثم أرض زراعية امتداد.
الحد الشرقى: مبنى مخالف باسم/ عبد الحميد عبد السلام على ثم سكنات القرية القديمة سكنات عزبة حسن فرغلى.
الحد الغربى: طريق ترابى خاص بعرض 2م ثم سكن قديم باسم كل من/ رجب هارون عبد النبى، وعبد الغنى عبد النبى، ثم سكن القرية امتداد عزبة فرغلى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 18 أغسطس سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب