قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2272 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8 أفدنة الكائنة بحوض السباخ القبلى نمرة 4 قسم ثان فصل ثان عاداه بقرية سيدى غازى بكفر الدوار محافظة البحيرة بالمجان لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين لإقامة مجمع صوامع عليها سعة 90 ألف طن عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك المشروع مؤجرة للأهالى بطول 108.66 ثم طريق أسفلت ثم مصرف عموم سيدى غازى بطول 20م ثم 10م حرم طريق ترعة الوكلاء + 268.70م بانكسار 108.66م.
الحد القبلى: باقى ملك مشروع عاداه أرض زراعية بطول 304.26م.
الحد الشرقى: مبنى مصنع تدور القمامة بعاداه بطول 129.78م + 108.66 بانكسار 268.7م.
الحد الغربى: 10م ملك المشروع ضمن مساحة 8 أفدنة المخصصة للمشروع ثم 6م طريق ترابى ثم ترعة الوكلاء بطول 254م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 18 أغسطس سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب