قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2278 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطًا، تبرع المواطن/ أحمد محمد أحمد الوكيل، والواقعة بحوض السيلانة نمرة 12 ناحية الأورمان - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة الأورمان للتعليم الأساسى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق ترابى عرض 6 متر.
الحد القبلى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: أرض زراعية.
الحد الغربى: أرض زراعية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 19 أغسطس سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب