قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2279 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8 قراريط و15 سهمًا، والواقعة بحوض الشبول رقم 10 بناحية الرودة - مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية لصالح الأزهر الشريف، بالمجان، لإقامة معهد دينى إعدادى أزهرى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: ملاصق موقع مدرسة التعليم الأساسى بالرودة بطول 53م.
الحد القبلى: شارع 5م ومنزل/ رزق صالح وآخرين بطل 30م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 23م.
الحد الغربى: شارع 5م ثم فضاء ومنزلم عمر عبد الرحمن وآخرين بطول 37م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 19 أغسطس سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب