قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2280 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2225 لسنة 2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات - والتى تبدأ من الطرانة حتى الرياح الناصرى - بالإضافة إلى تفريعة كفر داود بمركز السادات بمحافظة المنوفية بطول 2.5 كم.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مساحتها 20 فدانًا و15 قيراطًا و18 سهمًا، والمبين موقعها وحدودها وأبعادها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

يُلغى قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 2225 لسنة 2010 المشار إليه.

 

المادة الرابعة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1436هـ
               
الموافق 19 أغسطس سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب