قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2289 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 450م2 تبرع المواطن/ عبد الله محمود عبد الله سعيد، والواقعة بقرية زاوية البحر التابعة للوحدة المحلية لقرية النجيلة بمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء داخل الحيز العمرانى بطول 30م.
الحد القبلى: أرض فضاء داخل الحيز العمرانى بطول 30م.
الحد الشرقى: أرض فضاء داخل الحيز العمرانى بطول 15م.
الحد الغربى: طريق ترابى 6م وترعة مغطاة وطريق ترابى 6م بطول 15م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 20 أغسطس سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب