قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2290 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض وبما عليها من مبانٍ ملك الدولة بمساحة 254.10م2 والواقعة ضمن حوض الدراويش نمرة 8 قرية الحلة، التابعة لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر لصالح بنك مصر، بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة لإقامة فرع للبنك وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق عمومى موردة الحلة مدخل الناحية بطول 17م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بالمحلة.
الحد الشرقى: مدخل بين الموقع المقترح ومكتب تموين الحلة بطول إجمالى 21م وعرض 2م.
الحد الغربى: عبارة عن مدخل بين الموقع المقترح وبين مبنى استراحة مكون من ثلاثة أجزاء الأول بطول 12م ثم ينكسر متجهًا نحو الشرق بطول 7م ثم ينكسر متجهًا للجنوب بطول 9م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 20 أغسطس سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب