قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2296 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 1442 لسنة 2000؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 625م2 بقرية أبو الشقاف بناحية فرهاش مركز حوش عيسى، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: ش 6م بطول 35م ثم أرض ملك ومبنى الوحدة البيطرية بفرهاش.
الحد القبلى: باقى أرض ملك الوحدة المحلية ثم شارع 6م ومساكن القرية.
الحد الشرقى: شارع 6م ثم مساكن القرية.
الحد الغرى: شارع 6م ثم مساكن القرية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يلغى قرار محافظ البحيرة رقم 1442 لسنة 2000 المشار إليه.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 22 أغسطس سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب