قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2301 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعتى الأرض المتجاورتين بإجمالى مساحة 4263.90م2 بمدينة شرم الشيخ المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف، لإقامة مسجد بحى النور، طبقًا للكروكى المرفق وحدود كل مساحة كما يلى:
مساحة  أ :
الحد البحرى: بطول 40.70م، ويحده منطقة خضراء.
الحد القبلى: بطول 73.50م، ويحده منطقة خضراء والجزء رقم 7.
الحد الشرقى: بطول 43.80م، ويحده منطقة خضراء وحرم طريق.
الحد الغربى: بطول 21.50م ويحده منطقة خضراء وحرم طريق.
مساحة ب:
الحد البحرى: بطول 30م، ويحده الجزء  أ  ومنطقة خضراء.
الحد القبلى: بطول 30م، ويحده منطقة خضراء.
الحد الشرقى: بطول 30م ويحده الجزء  أ .
الحد الغربى: بطول 30م، ويحده منطقة خضراء.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 22 أغسطس سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب