قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2316 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة خمسة أفدنة، ضمن مساحة 1539 فدانًا الصادر لها قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2011، والواقعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة 11 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: المنطقة اللوجستية بطول 100م.
الحد القبلى: باقى المساحة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2011
الحد الشرقى: بطول 210م ويبعد عن طريق نجع حمادى/ قنا الغربى بمساحة 50م.
الحد الغربى: بطول 210م باقى المساحة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2011
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 25 أغسطس سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب