قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2335 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعتى أرض من أملاك الدولة والواقعة بتل آثار القروى، بقرية دمسنا، بمركز أبو حمص - محافظة البحيرة.
القطعة الأولى - بمساحة 730م2، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، بغرض إضافتها لمساحة 1500م2، السابق تخصيصها بالقرار رقم 780 لسنة 2011 لإقامة مدرسة السلام الابتدائية بإجمالى مساحة 2230م2، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: طريق قائم ثم مبنى مركز شباب السلام بطول 5م.
الحد القبلى: طريق ضمن المساحة المسلمة للوحدة ثم قناة رشا بطول 25م.
الحد الشرقى: الأرض السباق تخصيصها لإقامة مدرسة السلام بالقرار رقم 780 لسنة 2011 بطول 50م
الحد الغربى: مشاية ثم ترعة رشا مغطاة بطول 48م.
القطعة الثانية - بمساحة 250م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، بغرض إضافتها لمساحة 4500م2، السابق تخصيصها بالقرار رقم 780 لسنة 2011 لتوسعة ملعب مركز شباب السلام، بإجمالى مساحة 4750م2، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: طريق قائم ثم مبنى مركز شباب السلام بطول 5م.
الحد القبلى: طريق ضمن المساحة المسلمة للوحدة ثم قناة رشا بطول 6م.
الحد الشرقى: الأرض السابق تخصيصها لإقامة مدرسة السلام بالقرار رقم 780 لسنة 2011 بطول 50م.
الحد الغربى: الأرض السابق تخصيصها بالقرار رقم 780 لسنة 2011 لإقامة مدرسة بطول 50م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 26 أغسطس سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب