قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2421 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 12 فدانًا بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء لصالح الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، بالمجان، لإقامة منطقة خدمية لخدمة الجامعات، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 180.5م، ويحده الموقع المخصص لجامعة السويس.
الحد القبلى: بطول مجموع أطوال 268.15م، ويحده حرم طريق أسفلت مقترح.
الحد الشرقى: بطول 192.30م، ويحده الموقع المقترح لإقامة مدينة جامعية.
الحد الغربى: بطول 257.25، ويحده الموقع المخصص لمستشفى الشرطة.
المادة الثانية
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 10000م2 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة معسكر يضم استراحات ضباط وعنابر قوات وقاعات طعام وتجهيزات مطابخ لإقامة قوات منتدبة لتأمين المؤتمرات الهامة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 200م، ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
الحد القبلى: بطول 200م، ويحده حرم طريق مقترح.
الحد الشرقى: بطول 50م، ويحده الحماية المدنية.
الحد الغربى: بطول 50م، ويحده حرم طريق قائم.
المادة الثالثة
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 25000م2 بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء لصالح جامعة السويس، بالمجان، لإقامة، مدينة جامعية للطلبة والطالبات وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 148.90م، ويحده الموقع المخصص لجامعة السويس.
الحد القبلى: بطول 180.60م، ويحده حرم طريق أسفلت مقترح.
الحد الشرقى: بطول 139.50م، ويحده الموقع المخصص لجامعة السويس.
الحد الغربى: بطول 192.30م، ويحده منطقة خدمات.
المادة الرابعة
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2000م2 بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمجان، لإقامة بيت ثقافة بالمدينة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 30.80م، ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد القبلى: بطول 30.63م، ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقى: بطول 63.50م، ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الغربى: بطول 67.08م، ويحده مقترح مدرسة إعدادى مهنى.
المادة الخامسة
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 450م2 بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مخازن للإدارة التعليمية الجديدة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 25م، ويحده قطعة 2 بالتقسيم.
الحد الشرقى: بطول 18م، ويحده قطعة 2 بالتقسيم.
الحد الغربى: بطول 18م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 7 سبتمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب