قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2422 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 350م2، الواقعة بالوحدة المحلية لقرية كفر المياسرة مركز الزرقا بمحافظة دمياط، لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت - خط منكسر يتجه للقرب بطول 23م.
الحد القبلى: الجمعية الزراعية ووحدة الشئون الاجتماعية خط منكسر بطول 10م، 2.50م، 11.60م.
الحد الشرقى: جمعية كفالة اليتيم بطول 12م.
الحد الغربى: طريق أسفلت يؤدى إلى الوحدة المحلية بطول 7م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 7 سبتمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب