قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2423 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 350م2، بحوض الجبل رقم 9 ناحية العركى - مركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح جمعية تنمية المجتمع، بالمجان، لإقامة مبنى للجمعية بالعركى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى قطعة أرض صحراوية رملية تابعة لأملاك الدولة ويليها شارع ويليها مبنى بنك القرية بالعركى.
الحد القبلى: مبنى الوحدة البيطرية بناحية العركى ويليها شارع ويليها مبنى قديم باسم ورثة/ محمد عثمان مهران.
الحد الشرقى: شارع ويليه منزل قديم باسم/ عبد الناصر تركاوى وآخرين.
الحد الغربى: طريق أسفلت الشيخ سالم العركى ويليه مركز شباب العركى ومبنى أثرى تابع لهيئة الآثار دار همام.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 7 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب