قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2424 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200م2 بحوض همام قبلى نمرة 49 بناحية الكوم الأحمر بقرية كيمان - مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية للبريد بالمجان، لإقامة مكتب بريد، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: المدرسة الابتدائية بالكوم الأحمر يليها مساكن الكوم الأحمر.
الحد القبلى: طريق أسفلت يليه مساكن الكوم الأحمر.
الحد الشرقى: مدرسة إعدادية يليها شارع أسفلت.
الحد الغربى: مسجد الزهراء يليه مساكن الكوم الأحمر.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 7 سبتمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب