قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2445 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض كم أملاك الدولة بمساحة 5000م2، بناحية قرية السلام - مركز بلبيس بمحافظة الشرقية لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان لإقامة مدرسة ثانوى صناعى ومدرسة تجريبى عليها، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 10م.
الحد القبلى: شارع ترابى.
الحد الشرقى: طريق أسفلت.
الحد الغربى: ملاعب مركز الشباب.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب