قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2446 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعتى أرض بقرية الطويل - مركز العريش بمحافظة شمال سيناء، حسب المساحة والغرض التالى:
القطعة الأولى:
بمساحة 20 ×30م، لإقامة عدد 3 وحدة سكنية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: فضاء بطول 20م.
الحد القبلى: فضاء بطول 20م.
الحد الشرقى: شارع بطول 20م.
الحد الغربى: فضاء بطول 20م.
القطعة الثانية:
بمساحة 20 × 30م، لإقامة عدد 2 وحدة سكنية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: فضاء بطول 20م.
الحد القبلى: فضاء بطول 20م.
الحد الشرقى: شارع بطول 20م.
الحد الغربى: فضاء بطول 20م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب