قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2447 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1600م2، بمدينة ادكو بمحافظة البحيرة لصالح وزارة البترول الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية - إيجاس، بالمجان، لإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة ثم حرم البحر الأبيض المتوسط.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة ثم حرم الطريق الدولى الساحلى.
الحد الشرقى: أرض أملاك دولة.
الحد الغربى: أرض أملاك دولة ثم نفق شارع الجلاء.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب