قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2448 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 205م المملوكة لمحافظة الوادى الجديد لمديرية التضامن الاجتماعى لإقامة وحدة شئون اجتماعية بقرية الموهوب - مركز الداخلة، وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

فى حالة عدم التنفيذ خلال عامين يلغى التخصيص وتعود الأرض للوحدة المحلية المختصة.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب