قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2474 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 100م × 150م، الكائنة بمنطقة مصفق بقرية التلول بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب مصفق عليها، وحددها كالتالى:
الحد الشمالى: أرض فضاء.
الحد الجنوبى: 50م حرم الطريق الدولى العريش - القنطرة.
الحد الشرقى: أرض فضاء.
الحد الغربى: أرض فضاء.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1436هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب